الشيخ الطوسي

250

تهذيب الأحكام

والثلث سهمان ، وأربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة أرباع سهم ، ولا يرث مع الولد الا الأبوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الام عن الثلث إلا الولد والاخوة ، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن ، وان كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء ، ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث الا الولد والوالد ، والدية تقسم على من أحرز الميراث . قال الفضل : وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب وفيه دليل انه لا يرث الاخوة والأخوات مع الولد شيئا ولا يرث الجد مع الولد شيئا وفيه دليل ان الام تحجب الاخوة عن الميراث . ( 965 ) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة قال : قال إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوة من الأب وأما الزوج والاخوة من الام فإنهم لا ينقصون مما سمي لهم شيئا ( 966 ) 9 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن أبي المعزا عن إبراهيم بن ميمون عن سالم الأشل انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول : ان الله ادخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما الله شيئا من السدس وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن . ( 967 ) 10 علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان والزوج والمرأة .

--> - 965 - 966 - 967 - الكافي ج 2 ص 257